responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > حكم غسل الثياب وعصرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصابون الذي لم يعلم من عمله هو هو طاهر أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين التبييب بالجنابة والاحتلام في النهار < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 29 ) ما يقول سيدنا فيمن غسل ثيابه وهي نجسة في إجانة ، فإذا نظفت عصرها ثم يقلب على الثوب وهو متلوث بالعصرة الأولى طاستين أو ثلاثة من ماء طاهر ثم يعصره ، فهل يطهر بذلك أو يحتاج إلى أن يقلب عليه طاستين أو ثلاثة أخر ويعصر طريق آخر .
الجواب يحتاج إلى تخلل الماء الطاهر في تخلل طي الثياب ووصوله إلى جميع اجزاء الثوب ثم خروج الممكن من إخراجه بالعصر منه .
مسألة ( 30 ) ما يقول مولانا في الصابون إذا كنا ما نعلم من عمله هل هو طاهر أو نجس ، وما قولكم فيه إذا لاقته نجاسة هل يقبل التطهير بغسل الموضع الذي وقعت عليه النجاسة أم لا يطهر إلا بقطع ذلك الموضع أو تحته . أفتنا مأجورا .
الجواب يحكم بطهارته بناء على الأصل ، سواء علم صانعه أو جهل . وإذا نجس لم يطهر إلا بالقطع .
مسألة ( 31 ) ما يقول سيدنا في الصائم ما بالة يجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر فان طلع عليه لم يصح صومه إذا تعمد ذلك ، فإذا احتلم في النهار لا يفسد صومه ولا يجب عليه المبادرة إلى الغسل ويجوز له تأخيره إلى آخر النهار . بين لنا ذلك .
الجواب الأحكام الشرعية مأخوذة عن الشارع ولا مجال للعقل في كثير منها ، فجاز أن يجعل الشارع شيئا من الأشياء شرطا في ابتداء عبادة دون توسطها

37

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست