responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > استصحاب النهر النجاسات وتغيره بها ثم عود اطلاقه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء النجس إذا اجتمع كرا هل يطهر أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نذر الصلاة عند كل وضوء والاخلال به < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 21 ) ما يقول سيدنا الإمام العلامة في نهر جار كبير يدخل إلى مدينة فيستصحب النجاسات فيها ويخرج منها وهو متغير اللون والطعم والرائحة ، فإذا بعد عنها زال تغيره وهو يجري الليل والنهار على هذه الصفة ، فهل يزول تغيره بالبعد عنها أو بالشمس أو بتصفيق الرياح يزول عنه حكم النجاسة ويحكم بكونه طاهرا مطهرا أم لا .
الجواب متى حصل له حكم النجاسة لم يطهر إلا بزوال التغير . نعم بتكاثره وتواتره لا بتصفيق الرياح ولا بالشمس وغيرها .
مسألة ( 22 ) ما يقول سيدنا في الماء النجس إذا اجتمع كرا هل يطهر أم لا .
الجواب لا يحكم له بالطهارة ما لم يجتمع من أجزاء طاهرة بأسرها .
مسألة ( 23 ) ما يقول سيدنا في من نذر أنه كلما نقض وضوءه توضأ وصلى ثم أخل بذلك مرة بعد أخرى ، ثم يلازم ذلك برهة ثم يتركه ثم يلازمه ثم يتركه ، فهل يجب عليه بكل مرة يترك فيها الوضوء كفارة خلف النذر وهذا أمر صعب أم يلزمه فرد كفارة واحد عن أول مرة ، وهل كفارة خلف النذر عند مولانا كفارة كبيرة أو كفارة صغيرة ، وإذا انتقض وضوؤه بما يوجب الغسل هل يجب عليه المبادرة إليه كما في الوضوء أم لا .
الجواب يجب عليه في كل مرة أخل فيها بالنذر كفارة خلف النذر ، وهي

33

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست