نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
< فهرس الموضوعات > الحجة في عدم وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز لسيد أم الولد أن يحلل وطئها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يتكرر وجوب الحج عند الوطي قبل أحد الموقفين < / فهرس الموضوعات > والْمُنْكَرِ » [1] وأما التكاليف العقلية فإنما وجبت لذاتها أو لصفات الأفعال الواقعة عليها على اختلاف الجماعة في ذلك . مسألة ( 17 ) ما يقول سيدنا في حجة أصحابنا في عدم وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة ، أوضح لنا ذلك أيدك اللَّه بحوله وأفاض عليك من طوله . الجواب إجماع أصحابنا المستند إلى قوله عليه السلام « إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج » وغيره من الأحاديث دليل على هذا الحكم . مسألة ( 18 ) ما يقول سيدنا في أم الولد هل يجوز لسيدها أن يحلل وطؤها لغيره ما دام ولدها حيا ، فان هذا فيه اشكال ، وخاصة على قول من يلحق ذلك بملك اليمين . الجواب نعم يجوز له إباحة وطئها لغيره مع وجود ولدها ، اقتصارا في المنع المتعلق لها على مورده وهو البيع وشبهه من العقود الناقلة للعين للغير . مسألة ( 19 ) ما يقول سيدنا في من وطئ زوجته قبل أحد الموقفين إذا تكرر منه الوطي هل يتكرر عليه وجوب الحج عن كل مرة أم لا يتكرر عليه إلا البدنة وتكفيه الحج من قابل مرة واحدة . الجواب الحج لا يجب بتكراره بالأصالة ، فإذا قد وجب عليه قضاه دفعة واحدة ، ولا يتكرر بتكرار الوطي بل يكفيه الحج مرة واحدة .