responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > الماء الكثير الراكد هل يخرجه التغير عن الاطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الورد المجموع بيد الكفار هل ينجس بواسطة رطوبته < / فهرس الموضوعات > فإذا قال « قربة إلى اللَّه » تمت النية ، فإذا قال « سبحانه وطاعة إليه » وكبر عقيب ذلك هل يكون قد فصل بين النية وتكبيرة الإحرام أم لا يكون قول ذلك باللسان أو بالقلب مبطلا لنيته ولا لصلاته .
الجواب الأولى ترك ذلك ، ولا استبعاد في صحة الصلاة معه ، لان أجزاء النية حينئذ يكون قوله « طاعة للَّه » ، لأنه معنى القربة ، فكأنه قد أكد النية وكرر جزءا منها .
مسألة ( 12 ) ما يقول سيدنا في الماء الكثير الراكد إذا تغير لونه وطعمه ورائحته بطول المكث أو بالشمس أو بأجسام طاهرة وقعت فيه ، هل يخرجه ذلك عن كونه طاهرا مطهرا أم لا .
الجواب إذا لم يسلبه التغيير إطلاق اسم الماء لا يخرج بذلك عن كونه طاهرا مطهرا لبقاء اسم المطلق عليه .
مسألة ( 13 ) ما يقول سيدنا في الورد فإنهم يجمعونه في بلاد الشام بجماعة فيهم اليهودي والنصراني وغيرهم ، ولهذا لا يخلو من رطوبة كالطلل الذي يقع على الأشجار وشبهه ، ثم يملون به الزجاج الذي هو مركب على النار فينزل منه ما ينزل من الماء ، فهل يكون الذي نزل منه نجسا باعتبار نجاسته خاصة أم لا يكون نجسا لان الرطوبات التي تكون عليه أو لا قد تذهب أو لا بحرارة النار . أفتنا مأجورا .
الجواب إذا لاقاه الكافر برطوبة نجس ، فكان الخارج منه من الماء نجسا

146

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست