responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > طبخ الزبيب المعتصر واستعماله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عصير التمر هل حكمه حكم عصير الزبيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تتعدى نجاسة الميتة إلى اللامس < / فهرس الموضوعات > الجواب لا تصح المغارسة .
مسألة ( 7 ) ما يقول سيدنا في الإمام العلامة في الزبيب المعتصر هل يجوز أن يطبخ به ويستعمل ، فان الناس يحلون طبخ حب الرمان بالزبيب المعتصر ، فهل يجوز أكله ولا يشترط فيه ذهاب الثلثين أم يكون حكمه حكم عصير العنب لا يحل إلا بعد ذهاب الثلثين . أفتنا مأجورا .
الجواب الأصل في ذلك الإباحة .
مسألة ( 8 ) ما يقول سيدنا الإمام العلامة في عصير التمر هل حكمه حكم عصير العنب لا يحل إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أم هذا حكم مختص بعصير العنب خاصة . أفتنا مأجورا .
الجواب أن بلغ حد الإسكار كان محرما وإلا فلا .
مسألة ( 9 ) ما يقول سيدنا في جلد الميتة هل تتعدى نجاسته إلى لأمسه سواء كان رطبا أو يابسا ، فإذا مس لأمسه شيئا آخر نجسه ، وهذا خروج عن القاعدة ، وهي أنه ليس بين يابسين نجس أم لا يتعدى إلى لأمسه إلا برطوبة وإن كان يجب عليه غسل يده للنجاسة الحكمية ، أوضح لنا ذلك .
الجواب اتفق الأصحاب على أن من مس ميتا من الناس نجست يده ووجب عليه الغسل ، وهذا يقتضي الحكم بنجاسة اليد ، أما ما مسه بيده من الأشياء الطاهرة فإن كان هناك رطوبة في أحدهما تعدت النجاسة إليه وإلا فلا .

119

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست