responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > تحريم استقبال القبلة واستدبارها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نفض التراب النجس عن الثوب وغيره < / فهرس الموضوعات > وأهل الذمة ، فهل يكون ما يشتري من أسواقها من المسلمين من الزيت والشيرج طاهر يجوز أكله واستعماله أم لا . أفتنا في ذلك أعاد اللَّه علينا من بركاتك .
الجواب لما كان في الأشياء الأصل الطهارة حكمنا بطهارة هذه الأشياء عملا بالأصل ، ولا يؤثر في ذلك تجويز أن يكون فعله من يستحل الميتة .
مسألة ( 168 ) ما يقول سيدنا في تحريم استقبال القبلة واستدبارها ، هل يكون في حال خروج الخارج حتى لو قام الإنسان بين موضع التبرز إلى موضع آخر للاستنجاء جاز له استقبال القبلة واستدبارها ، أو يعم التحريم جميع ذلك . أفتنا مأجورا يرحمك اللَّه .
الجواب النهي مخصوص بحال قضاء الحاجة دون غيرها ، وإذا قام لغرض ولم يخرج منه حالة قيامه ومشيه شيء جاز له الاستقبال والاستدبار .
مسألة ( 169 ) ما يقول سيدنا في الثوب إذا وقع على تراب نجس أو رجل الإنسان تزل عن المداس على أرض نجسة وهي يابسة فينفض ثوبه أو رجله حتى لا يبقى للتراب النجس أثر ولا عين . فهل يطهر الثوب والرجل بذلك أم لا بد من الغسل وكذلك الورقة أو الكتاب أو غير ذلك . أفتنا أدام اللَّه سعدك وأنجح قصدك .
الجواب إذا لم يكن أحدهما رطبا لم تتعد النجاسة إليه ولا إلى ثوبه وإذا نفض الاجزاء عنها كانا طاهرين ، وكذلك جميع الأشياء إذا لم يكن الملاقي ولا الملاقي رطبا .

102

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست