responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : أجوبة المسائل المهنائية ( عدد الصفحات : 173)


< فهرس الموضوعات > شرح حديث « ما ترددت في شيء أنا فاعله » < / فهرس الموضوعات > الباب أن هذا واحد وخبر الواحد لا يعمل عليه ولا يرجع إليه مع تصريح الكتاب العزيز بخلافه . وأيضا فإن النص عن الأئمة عليهم السلام لا يقبله الخصم وليس هو حجة عنده ويحتاج ذلك إلى الانتقال عن البحث في هذا إلى البحث في الأصول حتى يتقرر إن كلامهم عليهم السلام حجة ، في هذه تطويل وبحوث والمسؤول من صدقات سيدنا إيضاح الحجة في هذه المسألة .
الجواب اختلف الناس في هذه المسألة على قولين :
أحدهما - إن وطي الأمة لا يستباح بلفظ الإباحة والتحليل به ، وهو قول الأقل من علمائنا والمشهور بين الجمهور .
والثاني - أنه يستباح بذلك ، وهو المعتمد ، لوجوه :
« الأول » الأصل . فإنا قررنا في علم الأصول أن أصل الأشياء الإباحة وما عداها من الأحكام فإنها طارئة عليها لا يثبت إلا بالدليل ، وهو منفي هنا . فان قلت : الآية تدل عليه . قلنا : ممنوع ، بل الآية تدل على مطلوبنا .
« الثاني » الآية . فان ملك اليمين كما يتحقق في الأعيان يتحقق في المنافع وهو ثابت هنا ، فان مقتضى الملك الإباحة للتصرف على سائر الوجوه ، وهو مشترك بين العين والمنفعة . وإذا ثبت أن الملك قد يتحقق ثبت المطلوب ، فإن الإباحة إفادة الانتفاع بالبضع كالعين .
« الثالث » الروايات عن أهل البيت عليهم السلام .
« الرابع » إن الأمة في الأصل محل لقبول تملك كل مسلم لها بحكم أصل الكفر ، فإذا ملكها منع غيره من الانتفاع بها بحق ذلك المسلم ، فإذا أباح وطيها زال ذلك المانع ، فبقيت على حكم الأصل .
مسألة ( 19 ) ما يقول في الحديث الذي رواه الجمهور ورواه الشيخ أيضا في أماليه عن

31

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست