نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 26
< فهرس الموضوعات > تفسير آية « قال الملأ الذين استكبروا » < / فهرس الموضوعات > جاهلا بكونها في عدة أو جاهلا بوجوب العدة عليها ، مع علمهم بوفاة زوجها . الجواب أما الرجل فان غلب على ظنه صدقها في إنكار التزويج بنوعيه لم تحرم عليه بالنسبة إليه ، لأصالة الإباحة وعدم المانع ، إذ هو العدة ولم يثبت ، وإنما حصل بأخبارها ، وقد أخبرت بعدمها فيتعارضان ويبقى الحكم على الأصل ، ويقوي ذلك ما يروى في أخبارنا أن المرجع في الحيض والعدة إلى النساء . وأما في طرفها فان كانت صادقة في اخبارها الأول حرمت على الزوج بالنسبة إليها ، وإن كانت كاذبة فيه كانت حلالا له . وأما الحكم في الظاهر فإنه يحكم عليها بالتحريم ، ولا استبعاد في أن الشيء يكون حلالا في نفس الأمر حراما في الظاهر . مسألة ( 10 ) ما يقول سيدنا الإمام العلامة في قوله تعالى : « قالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَولَوْ كُنَّا كارِهِينَ * قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا الله مِنْها وما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً » ( 1 ) فان في الآية الكريمة إشكالين : أحدهما - ذكر العود ، والعود يقتضي الابتداء بشيء ثم يعود إليه ، والرسل عليهم السلام منزهون عن البدأة بملل الكفر والعود إليها . والثاني - قول الرسل : « إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله رَبُّنا » ، والرسل لا يجوز عليهم الكفر ولا المعاصي ، فما معنى هذا الاستثناء . بين لنا هذين الإشكالين . الجواب أما الإشكال الأول فالجواب عنه إن الآية تتضمن شعيبا عليه السلام
( 1 ) سورة الأعراف : 88 - 89 .
26
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 26