responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : أجوبة المسائل المهنائية ( عدد الصفحات : 173)


< فهرس الموضوعات > بيع القرآن الكريم وشراؤه < / فهرس الموضوعات > على الشرط ، فان من جملته أنه قال أدام اللَّه تعالى سعادته أما أن يقع باللفظ أو بالشرط أو بالمجموع وإبطال الجميع بوجه صحيح ، فإذا اعترض معترض وقال :
فيلزم على هذا أن لا يصح شيء معلق على شرط عندكم وقد أجزتم ذلك في بعض المسائل وأجمعتم على صحة النذر وهو معلق على شرط ، فيرد عليكم ما أوردتموه علينا ، فما يكون جوابنا . أوضح لنا ذلك متعنا اللَّه بطول عمرك .
الجواب الفرق بين الطلاق المشروط والنذر المشروط ظاهر ، فان الطلاق المشروط لو أثر في البينونة عند إيقاعه لزم خرق الإجماع ، أما عندنا فظاهر لبطلانه وأما عند الخصم فلانة لا يحكم بوقوعه وقت الإيقاع بل عند حصول الشرط ، فيكفي أن يكون مؤثرا فيه عند وقوع الشرط ، فيكون النكاح بعد الإيقاع ثابتا إلى غاية هي وقوع الشرط ، وذلك يخرجه عن كونه دائما ، وليس متعة وهو وجود قسم ثالث للنكاح في الحرائر .
بخلاف النذر ، فان الشارع عهد منه الإيجاب في وقت دون آخر ، والخطاب بالإيجاب قبل حضور وقت الوجوب ، ويوقف الوجوب على شرط وغاية وعدمه كذلك بخلاف النكاح .
وأيضا فإن النذر يوجب على المكلف حال وقوع الفعل عند وقوع الشرط ، كما يقول في الواجب الموسع ، بخلاف الطلاق فان التحريم لم يقع في الحال .
مسألة ( 23 ) ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يجوز بيعه وشراؤه أم ينزه عن ذلك ، فإذا أراد الإنسان بيعه أو شراءه نسب ذلك إلى الجلد والورق . أفتنا مأجورا يرحمك اللَّه .
الجواب منع أصحابنا من بيع المصحف ، بل يجوز بيع الجلد والورق ،

151

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست