نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
< فهرس الموضوعات > الاعتقاد تسليما أو تقليدا من دون نظر واستدلال < / فهرس الموضوعات > ويحتمل أن يكون المراد بإطلاق الأصحاب العزم على استمرار التوبة ، فإنه يكون أيضا متقدما على التوبة . وإذا اجتمعت أغسال متعددة كحيض وجنابة ومس ميت وغيرها كفى غسل الجنابة عن تلك الأحداث دون العكس ، ولو اغتسلت للحيض وعليها جنابة وتوضأت احتمل الاجزاء عن غسل الجنابة لأنها مأمورة بالصلاة إذا فعلت ذلك . والأحداث تتداخل بعضها في بعض وعدمه ، لان غسل الجنابة أكمل من غيره ، ولهذا يجزي عنها دون غيره فإنه لا يجزي عنها ، ولهذا يستغنى عن الوضوء دونها فلا يجزي غيرها عنه ولا يعلم كماليتها مع الوضوء بحيث تساويه ، فهذا وجه الاشكال مع الوضوء . أما نية الاستباحة فيحتمل أنها تجزى لقوله عليه السلام « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » وقد نوت الاستباحة فيجب أن يحصل لها . وغسل الأموات كاف عن فرض الوضوء ، فالضمير راجع إلى الوضوء ، فان الوضوء لا يجب في غسل الأموات بل يستحب فعله ، فهو كاف عن فرض الوضوء لا عن مطلق الوضوء . مسألة ( 184 ) ما يقول سيدنا في من يعتقد أن له ربا ويوجب له صفات الكمال وينزهه عن صفات النقصان على الإجمال والتقليد ، ويعتقد نبوة نبينا محمد صلى اللَّه عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام . ويعتقد جميع ما يجب اعتقاده من البعث والجنة والنار ، كل ذلك يعتقده تقليدا أو تسليما من غير نظر لا مجملا ولا مفصلا ، هل يكون بهذا القدر مؤمنا ناجيا في آخرته مقبول العبادات مستحق الثواب عليها أو لا يكون كذلك ، وما القدر الذي لا بد من معرفته في هذا الباب ، فان هذا أمر
109
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109