نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
< فهرس الموضوعات > الانتقال من سورة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > يطلق لفظة الأب على العم تارة وعلى الخال أخرى ، لقوله تعالى : « ورَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ » [1] وكان مع يعقوب عليه السلام خالته ، وعلى جد الأم لأنه أب أحد الأبوين . مسألة ( 180 ) ما يقول في المصلي إذا كان يجوز له أن ينتقل من سورة إلى أخرى اختيارا إذا لم يتجاوز النصف ، فأي شيء يكون حكم الرواية التي فيها « لكل ركعة سورة لا تقرأ بأقل منها ولا بأكثر » . الجواب المراد بالأكثر سورة كاملة أخرى ، لورود النهي عن القرآن بين السورتين في الفريضة . مسألة ( 181 ) ما يقول سيدنا في النية للغسل والوضوء ، هل يجب فيهما نية رفع الحدث واستباحة الصلاة والوجوب والقربة أم يكفي الاقتصار على بعض هذه الأربع ، وما الذي يجزي الاقتصار عليه منها . أفتنا مأجورا في ذلك أدام اللَّه عزك وأحسن اللَّه إليك وغفر اللَّه لك ولوالديك . الجواب يكفي نية رفع الحدث عن الاستباحة وبالعكس ، وأما الوجوب والقربة فلا بد منهما مع أحد الأولين ، والمجزي أن ينوي الوجوب والقربة وأحد الأمرين أما رفع الحدث أو الاستباحة .