responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 571


بلا زيادةٍ ونقيصةٍ مرسلٌ إيداعاً من فلانٍ لكونها حقيقة بين الكاملين ؛ وإنّما الصبي والمجنون بمنزلة الآلة .
الإيداع عند الصبيّ والمجنون لو أودع عند الصبي والمجنون مالًا ، لم يضمناه بالتلف وإن كان الصبيّ مميّزاً ، بل بالإتلاف أيضاً على الأظهر ، لكونه هو السبب الأقوى .
وجوب حفظ الوديعة على المستودع يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها ، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحليّ ونحوها والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة والمراح كذلك للشاة . وبالجملة حفظها في محلّ لا يُعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ، حتّى في ما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع مع علمه بميسوريّة تحصيل الحرز عليه ، فيجب عليه بعدما قبل الاستيداع تحصيله مقدّمة للحفظ الواجب عليه ؛ وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيّب أو التلف ، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم ، والدابّة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحرّ والبرد ، فلو أهمل عن ذلك ضمنها .
تعيين الموضع الخاصّ لحفظ الوديعة لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة ، اقتصر عليه مع اطمئنانه بميسوريّة ذلك على الودعيّ ، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه ؛ فلو نقلها منه ضمنها . نعم الأظهر جواز النقل إلى الأحرز والأحفظ أو المساوي إن علم المستودع أنّه كذلك في نظر المودع أيضاً ؛ ولو كانت في ذلك المحلّ في معرض التلف ، جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ ، أو المساوي بل إلى الأدون مع حافظيّته في صورة الخوف والضرورة المسوّغة للتعدّي عن المذكور مطلقاً مع عدم الأحرز والمساوي ، ولا ضمان عليه حتّى مع نهي المالك ؛ بأن قال : " لا تنقلها وإن تلفت " ؛ ولمّا تعلَّق منع المالك بالنقل ، فمع النقل الجائز تخرج من الأمانة المالكيّة ويجري عليه أحكام الأمانة الشرعيّة مع

571

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست