الفصل الأوّل عقد الإجارة والشرائط متعلَّق الإجارة هي إمّا متعلَّقة بأعيان مملوكة من حيوان ناطق أو صامت أو غير حيوان من متاع أو ثياب أو دار أو عقار أو غيرها ، فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بالعوض . وإمّا متعلَّقة بالنفس ، كإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم ، ولمطلق الأعمال المقدورة المحلَّلة المطلوبة منه ، فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة مقرّرة ؛ وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله ، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع ، لا للإرضاع . عقد الإجارة عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك المنفعة أو العمل بعوض ، والقبول الدالّ على الرضا به وتملَّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب : " آجرتك " أو : " أكريتك هذه الدار أو هذه الدابّة بكذا " مثلًا وما أفاد معناهما . ولا يعتبر فيه العربية ، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان ؛ ويجوز تفهيم بعض الخصوصيّات اللَّازمة في الإجارة بالقرائن المفيدة ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها ، وهو ما تعلَّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة وقصد التسليط على منفعتها وتمليكها بالعوض وتسلَّم الغير لها بهذا العنوان . وكذلك تجري المعاطاة في القسم الثاني أيضاً ، كما تجري في السلف من البيع .