بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ . ويعتبر الزيادة أو النقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط ؛ فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع ، فلا غبن ، لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط . ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه في مثل هذه المعاملة ؛ فلو باع ما يساوي مائة بخمسة وتسعين ، لم يكن مغبوناً ، لأنّه لا ينظر في مقام التكسّب والمعاملة إلى هذا المقدار من التفاوت ، إذ الخمسة يسيرة بالنسبة إلى المائة وإن كانت كثيرة في نفسها ؛ وبعبارة أخرى التفاوت بنصف العشر ، لا ينظر إليه ويتسامح فيه ؛ لكنّ الأقرب ، الاعتبار بعدم تسامح الغالب في مثل هذه المعاملة لا بالكسور . عدم حقّ مطالبة تفاوت القيمة ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمّى ؛ كما أنّه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت ؛ نعم مع تراضي الطرفين لا بأس به . زمان ثبوت خيار الغبن الخيار ثابت للمغبون من حين العقد ، لا أنّه يحدث من حين اطلاعه على الغبن ؛ فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعاً ، أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع في موقعه . هذا ما استظهره في " الجواهر " وذكرنا وجهه في تعليقة المكاسب ، لكنّ الأظهر خلافه ، كما يكشف عنه حكم التصرّفات المعامليّة وغيرها وحكم التلف وأنّه من المالك وأنّ الضرر الواقعيّ مقدمٌ عليه إلى حين ظهوره . الاطلاع على الغبن وعدم التبادر إلى الفسخ إذا اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره ؛ وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن إلَّا أنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض ، فالظاهر بقاء خياره . نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن ؛ وإن لم يكن بانياً على