ومنها : مبايعة ذوي العاهات والأكراد والمحارف وهو بفتح الرّاء المحروم المنقوص الحظَّ ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة . ومنها التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ؛ وقيل بالحرمة . والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين والإشراف على إيقاع العقد في البين ، فلا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزايدة . ومنها أن يتوكَّل حاضر عارف بسعر البلد لبادٍ غريب جاهل غافل ، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء ، ففي النبويّ : " لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . وفي النبوي الآخر : " دعوا الناس على غفلاتها " . ومنها تلقّي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ؛ وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء لو تلقّى وباع أو اشترى ، وهو الأحوط وإن كان الأقوى الكراهة ، وإنّما يكره أو يحرم بشروط : " أحدها " كون الخروج بقصد ذلك ؛ فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب ، لم يثبت الحكم . " ثانيها " تحقّق مسمّى الخروج من البلد ؛ فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد ، لم يثبت الحكم . " ثالثها " أن يكون دون الأربعة فراسخ ؛ فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً ، لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة . وفي اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد في ما يبيعه أو يشتريه ، وجه وإن كان الأحوط التعميم مع احتمال الجهل ، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان أقربهما العموم .