للفقير إخراج الفطرة وإن لم يكن عنده إلَّا صاع يديره على عياله ثم يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه . اعتبار وجود الشرائط عند دخول ليلة العيد إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم تكن عنده ؛ فلو اجتمعت الشرائط عند هلال شوّال بعد فقدها ، تجب الفطرة ؛ كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنياً أو تحرّر ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعدما كان موجوداً قبله ؛ كما لو جنّ ، أو أغمي عليه ، أو صار فقيراً حين دخول ليلة العيد مقارناً له ، فإنّه لا تجب عليهم ؛ وكذا لو حصلت بعده ، كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد هلال شوّال . نعم يستحب إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد . وجوب الإخراج عن النفس وعن العيال يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه ، وعمّن يعول به ، من مسلم وكافر ، وحرّ وعبد ، وصغير وكبير ، حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة على ما مرّ ، كما في ما يأتي ؛ وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف ، وإن لم يتحقّق منه الأكل مع صدق الضيافة عليه بنزوله بقصد الأكل عنده ونحوه ، والضيف كسائر العيال في استمرار الضيافة ، أو العيلولة إلى وقت وجوب الأداء . وأمّا المولود بعد الهلال ، وكذا كل من دخل في عيلولته كذلك ، فإنّه لا تجب عليه فطرتهم ؛ نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال . كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد . نعم الأظهر وجوبها عليه لو كان غنيّاً والمضيف أو المعيل فقيراً غير مؤدّ للفطرة ولو بتكلَّفٍ ؛ ولو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً ، لم يجب إخراجها عليه ؛ لكنّ الأحوط الإخراج مع العلم بالترك ؛ وكذا في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إذا لم يعدّ من عياله عرفاً لطول مقامه ، والبناء