والأقوى اعتبار التعيين في المندوب إذا لم يتعيّن ، وفي المتعيّن ، لا يضرّ قصد الخلاف مع انحلال المقصود في قصده ولا فرق بين أنحاء التعيّن . يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ، إلَّا إذا لم يكن عليه واجب إلَّا النيابة ، فقصد الواجب قصد للنيابة إجمالًا . لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً ، سواء كان مكلَّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه . نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه ، يقع من رمضان كما مرّ إلَّا من نوى الصوم عن الغير كما مرّ . محلّ نيّة الصوم محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه : المقارنة لطلوع الفجر الصادق ، أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . هذا مع التنبّه والالتفات . وأمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً ، فيمتدّ وقتها إلى الزوال مع بقاء العذر إلى الزوال ، فمع الزوال قبله ، تجب النيّة فوراً لو لم يتناول المفطر قبله ؛ وكذا لو فاتته النيّة لعذر آخر من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطراً . وإذا زالت الشمس فقد فات محلَّها ، ويمتدّ محلَّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ؛ فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يكن تناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان ، أو كفّارة ، أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دون ما بعده . ومحلَّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه وبقى من النهار شيء بعد النيّة . يوم الشكّ يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان ، يبني على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ؛ ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً ، أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان . ويجب تجديد النيّة لرمضان حتى لو بان بعد الزوال على الأحوط ؛ وكذا لو صامه