من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها ، وهكذا . ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ، ترجع في الوقت إلى عادتها ؛ وأمّا في العدد فإن كان لها تمييز يمكن رعايته مع الوقت ، رجعت إليه ، وإلَّا تحيّضت سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة . وأمّا ذات العادة العدديّة فقط ، فترجع في العدد إلى عادتها ؛ وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تمييز يوافق العدد ، رجعت إليه ؛ وإن كان مخالفاً له ، ترجع أيضاً ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ؛ ومع عدم التمييز أصلًا ، تجعل العدد في أوّل الدم ، كما تقدّم . أحكام الحيض وهي أُمور : منها : عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف وصلاة الاحتياط لها ؛ وأمّا سجدة السهو فالأحوط الجمع بين إتيانها فوراً ثم مع الطهارة . ومنها : حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي أُمور : مسّ اسم الله تعالى ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء . ومنها : حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهي أيضاً أُمور : قراءة سور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما ، ووضع شيء في المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة ؛ فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام . ومنها : حرمة وطيها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، وإن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة . وأمّا الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه . وإنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانيّاً أو بالأمارات الشرعيّة كالعادة والتمييز ونحوهما . ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة تجب المبادرة في الإخراج ،