responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 78


وعدداً أو ناسية كذلك فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التمييز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة ، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود .
وإن كان الدم على لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذكورة ، تكون فاقدة التمييز ، وحينئذٍ ترجع إلى عادة أقاربها وإن لم تكن مبتدئة إذا لم تكن ناسية . وإذا لم يمكن الرجوع إليها لعدم اتّفاقهنّ ولعدم الغالب فيهنّ أو لعدمهنّ ، فالمبتدئة تتخيّر بين التحيّض بالستّة أو السبعة في كلّ شهر وبين التحيّض بعشرة أيّام في شهر والثلاثة في آخر ، والأحوط في غير المبتدئة اختيار السبعة في كلّ شهر .
وناسية العدد لا ترجع إلى عادة أقاربها إلَّا إذا اطمأنّت بموافقة عادتها مع عادتهنّ ، والمراد من الشهر وأوّله في هذا المقام ، أوّل رؤية الدّم .
فاقدة التمييز والناسية فاقدة التمييز تتخيّر أن تجعل العدد في أوّل رؤية الدم ، إلَّا الناسية التي تعلم بعدم تحيّضها في هذا الوقت على حسب عادتها المنسيّة ، وذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا صارت ناسية الوقت يحتمل تخييرها في تحيُّضها في أيّ طرف من أطراف احتمال عادتها السابقة ، لكن لا يترك الاحتياط بالتحيّض في أوّل رؤية الدم في صورة عدم التمييز المخالف .
وإن كانت ناسية العدد فإن علمت أوّل وقتها ، تحيّضت فيه وتكملها إلى ثلاثة أيّام ، بل إلى ما لا يحتمل أقلَّيتها منه ، وتستصحب الحيضيّة إلى عشرة أيّام في باقي أيّامها إن لم تتجاوز عن العشرة .
وإن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد ، يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان

78

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست