responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 481


الفصل التاسع المرابحة والمواضعة والتولية اعلم أنّ ما يقع من المتعاملين في مقام البيع والشراء على نحوين : فتارةً لا يقع منهما إلَّا المقاولة وتعيّن الثمن والمثمن من دون ملاحظة رأس المال وأنّ هذه المعاملة فيها نفع للبائع أو خسران وأيّ مقدار نفعه أو خسارته ، فيوقعان البيع على شيء معلوم بثمن معلوم ، وهذا النحو من البيع يسمّى ب " المساومة " ، وهو أفضل أنواعه ؛ وأخرى يكون الملحوظ عندهما كيفيّة هذه المعاملة الواقعة وأنّها رابحة للبائع أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة ، ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى أقسام ثلاثة : " المرابحة " ، و " المواضعة " ، و " التولية " ؛ فالأوّل هو البيع على رأس المال مع الزيادة ، والثاني هو البيع عليه مع النقيصة ، والثالث هو البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة .
ولابدّ في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون مضمونه وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ؛ فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال إمّا بإخبار البائع أو تعيّنه عندهما من الخارج أن يقول البائع " بعتك هذا المتاع مثلًا بما اشتريت مع ربح كذا " ويقول المشتري " قبلت أو اشتريت هكذا " ، وعبارة المواضعة أن يقول : " بعتك بما اشتريت مع نقصان ذاك المقدار " . وعبارة التولية أن يقول : " بعتك بما اشتريت " .
إذا قال البائع في المرابحة : " بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة " مثلًا ، وفي المواضعة : " بعتك بمائة ووضيعة درهم في كلّ عشرة " ، فإن لم يتبيّن للمشتري مقدار

481

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست