responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 390


ولا فرق في المذكورات بين المسلم والكافر الذمّي ، ويأخذ الخمس منه الإمامعليه السلام أو نائبه ولو إجباراً ؛ وأمّا غير الذمّي ، فلا أثر لإخراجه ويبقى على الإباحة الأصليّة .
ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين ، ففي تملَّكه إشكال وتأمّلٌ ، فإنّ ذلك معدودٌ من الأرض ، لا من توابعها ، فأمرُه يرجع إلى الحاكم الشرعي فيأخذ الخمس لأهله والباقي لمصالح المسلمين بعد اجرة الإخراج المأذون فيه .
ومنه يظهر الحال في إخراج غير المسلم . وإن كان في مواتها حال الفتح ، يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً ذمّياً فيحتمل ذلك أيضاً ؛ بل إن كانت الموات حال الفتح للإمام ، فأمرها إليه أو نائبه ، فإذنه لازمٌ تكليفاً وأمرها إليه في الملك والخمس بعد اجرة الإخراج المأذون فيه ، بخلاف سائر الأراضي المباحة التي ليس لها حكم المفتوحة عنوةً ؛ ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون ، تعلَّق الخمس به وإن وجب على الولي ، الإخراج ، أو عليه بعد البلوغ ولا يخلو عن تأمّلٍ .
قد عرفت أنّه لا فرق في تعلَّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً ، إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة ؛ فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها ، حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري ، يتعلَّق بها الخمس ، ومقتضى القاعدة عدم حلّ ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها ، ووجوبُ تخميسها علينا ، إلَّا أنّه قد أبيح لنا ذلك ؛ فإن الأئمّةعليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة ، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس ، سواء كان كافراً أو غيره ، وسواء كان من ربح تجارة أو غيره .
3 - الكنز " الثالث " الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف ، إذا لم يعرف صاحبه ، سواء كان في بلاد الكفّار ، أو في الأرض الموات ، أو الخربة من بلاد الإسلام ، وسواء كان عليه أثر

390

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست