بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأيّ نحو كان ووجوب إخراج خمسه . 2 - المعدن " الثاني " " المعدن " بكسر الدال ؛ والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والجص والمغرة ( الطَّين الأحمر ) وطين الغسل والطين الأرمني على الأحوط . وما شك في أنّه منه ، لا خمس فيه من هذه الجهة . ويعتبر فيه على الأقوى بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية مثلًا ، بلوغ عشرين ديناراً ، أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج ؛ ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ؛ فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً ، وجب خمس المجموع ، حتّى في ما لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله إلَّا إذا كان منشأ الإعراض الجهل بوجود المعدن بنحو حصل اليأس منه . ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً ، الأحوط الثاني ، بمعنى وجوب أداء كل منهم خمس نصيبه ، والأظهر أنّه لا يعتبر وحدة المعدن بحسب الشخص أو النوع ، بل يكفي بلوغ مجموع المعادن نصاباً . لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الأوّل لمن استنبطه ، والثاني مختص بصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ؛ وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها ، يكون الخمس بعد استثناء المئونة ومنها اجرة المخرِج إذا لم يكن متبرّعاً ، وإن كان لا بأمر منه ، يكون له المخرَج وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنّه لم يصرف عليه مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرِج لأنّه لم يكن بأمره .