كافرة حاملة بولد مسلم ، فإنها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا . ( مسألة : 3 ) مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها . ( مسألة : 4 ) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال [1] . ( مسألة : 5 ) يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميت والدفن معه مع الإمكان . ( مسألة : 6 ) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله ويسد البئر ويجعل قبرا له . ( مسألة : 7 ) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة ، ملاحظا للأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى . ( مسألة : 8 ) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الأراضي الموقفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير اذن المرتهن ، بل ومنها قبر ميت [2] آخر قبل صيرورته رميما . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين تأمل واشكال [3] .
[1] ان لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشر . [2] لا مانع منه إذا كانت الأرض مباحة . نعم لا يجوز نبشه لذلك . [3] أقواه عدم الجواز .