responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73


تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز لغيره مزاحمته ، لا ان أذنه [1] شرط لصحة عمل غيره ، وقد مر ذلك مفصلا في الغسل فلا نعيده . وإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب العمل بها [2] على الولي بأن لا يزاحم الوصي .
( مسألة : 4 ) يستحب فيها الجماعة ، والأحوط [3] اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أيضا ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا .
( مسألة : 5 ) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى بل وبالجماعات المتعددة ، ويجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة .
( مسألة : 6 ) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .
القول في كيفية صلاة الميت :
وهي خمس تكبيرات : يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا سلام .
ويكفي في الأدعية الأربعة مسماها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى « أشهد



[1] قد مر أن اذنه شرط في صحة عمله .
[2] على الأحوط ، والأحوط للوصي الاستيذان من الولي وللغير الاستيذان منهما .
[3] بل الأظهر فيه وفيما بعده .

73

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست