المصباح في الليل ، والقيام عند مرورها إذا كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم . القول في الصلاة على الميت : يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام كالنواصب والخوارج والغلاة . ومن وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا اللقيط دار الإسلام ، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه اشكال [1] . وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين ، وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا دون من ولد ميتا وان ولجته الروح قبل ولادته . وقد تقدم سابقا أن بعض البدن إن كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه . ( مسألة : 1 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا تسقط بتعذرهما ، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى . والحاصل أن كلما تعذر من الواجبات يسقط وكلما يمكن يثبت . ( مسألة : 2 ) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا ، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فيصح صلاة الصبي المميز ، بل الظاهر اجزاؤها [2] عن المكلفين البالغين . ولا يعتبر فيه الذكورة ، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم الرجال . ( مسألة : 3 ) الصلاة على الميت وإن كان فرضا على الكفاية الا أنه كسائر أنواع
[1] فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه رجاء ، وإن كان الأقرب الإلحاق . [2] مع العلم بإتيانها صحيحة ، وأما مع الشك في الصحة فلا تجري أصالة الصحة في عمله .