responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 259

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف [1] .
القول في صوم الكفارة :
وهو على أقسام :
منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام ، وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة فإنها صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز [2] عن البدنة ، وكفارة صيد البقر الوحشي صوم تسعة أيام بعد العجز [3] عن ذبح البقرة ، وكفارة صيد الغزال صوم ثلاثة أيام بعد العجز [4] عن شاة ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته [5] فإنهما ككفارة اليمين .



[1] وكذا ما يجب على ولى الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا .
[2] بل مع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص ، ومع العجز يصوم لكل مد يوما ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما .
[3] بل مع العجز عن ذبح البقرة تقوم ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمام ما نقص عنه ، وان عجز يصوم لكل مدين يوما وان عجز يصوم تسعة أيام .
[4] بل مع العجز عن الشاة تقوم ( بالتشديد ) ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمام ما نقص عنها ، وان عجز يصوم لكل مدين يوما وان عجز عنه يصوم ثلاثة أيام .
[5] أو ولده .

259

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست