( مسألة : 5 ) لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل . ( مسألة : 6 ) لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها [1] وأتى به حتى إذا كانت الثانية فريضة ، خصوصا إذا كانت مرتبة على الأولى . ( مسألة : 7 ) لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدمهما [2] والا قدم العصر وقضى الجزء بعدها ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط [3] بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها . القول في سجود السهو : ( مسألة : 1 ) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج ، والسلام في غير محله ، ونسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها ، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه ، والشك بين الأربع والخمس ، والأحوط إتيانه لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر . نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس ، والكلام وان طال له سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا . نعم ان تعدد - كما لو تذكر في الأثناء ثم سها بعد ذلك فتكلم - تعدد السجود . ( مسألة : 2 ) التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة ، وان تعدد سجد له متعددا ، والأحوط تعدده لكل تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع . ( مسألة : 3 ) لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياطية أخر السجود
[1] بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم ، وأما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به . [2] بل يقدم العصر عليهما . [3] لكن يجب .