وهي الصدر والبطن والركبتان [1] وان أمال العورة عنها ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وان لم يكن مقاديم بدنه إليها ، والأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء [2] أو الاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط خصوصا في الأول . ولو اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخير بينها [3] ، ولا يبعد العمل [4] بالظن لو كان . ( فصل : في الاستنجاء ) ( مسألة : 1 ) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث ، وان حصل النقاء بالأقل على الأحوط ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء . ويجزي ذو الجهات الثلاث ، وإن كان الأحوط [5] ثلاثة منفصلات . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري . ( مسألة : 2 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى - وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر . ( مسألة : 3 ) انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج ، حتى إذا خرج
[1] المناط في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا في حال التخلي ، ولا دخل للركبتين إلا إذا كان قائما في حال التخلي ، وكذا بعض حالات الجلوس . [2] في غير حال خروج القطرات ، وأما فيه فالأقوى الحرمة . [3] بعد اليأس عن تمييز القبلة وتعسر التأخير إلى التمييز . [4] عند الاضطرار والحرج . [5] لا يترك .