responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 139

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


المقدمة الخامسة : في الأذان والإقامة ( مسألة : 1 ) الأذان والإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء وقضاءا حضرا وسفرا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، وخصه بعض بالصبح والمغرب ، وبعضهم بالجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقا [1] ، وأما الإقامة فلا يترك الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كل من الصلوات الخمس .
( مسألة : 2 ) يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها . ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى ، فباتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان .
والأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع [2] عزيمة ، بمعنى عدم المشروعية ، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصا في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة .
( مسألة : 3 ) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع [3] :
منها : للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها ، وان لم يسعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا .
ومنها : من صلي في مسجد [4] فيه جماعة لم تتفرق ، سواء قصد الإتيان إليها



[1] وكذا الإقامة لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب .
[2] بل الأقوى انه رخصة . نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين والعشاءين ، وكذا في المسلوس .
[3] ومشروعيتهما حينئذ لا تخلو من اشكال .
[4] والظاهر أن سقوطهما فيه على وجه الرخصة لا العزيمة .

139

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست