كتاب الطهارة ( فصل : في المياه ) الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقي والرمان ، والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ويقال له الراكد . ( مسألة : 1 ) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان ألف كر . نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل [1] ولاقى أسفله النجاسة تختص النجاسة بموضع الملاقاة [2] ولا تسري إلى الفوق . ( مسألة : 2 ) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق . نعم لو مزج معه غيره وصعد يصير مضافا [3] كماء الورد ونحوه ، كما ان المضاف المصعد يكون مضافا [4] . ( مسألة : 3 ) إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف ، فان علم حالته السابقة يبنى عليها ، والا فلا يرفع حدثا ولا خبثا . وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته . ( مسألة : 4 ) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة .
[1] قوله الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة ولو من السافل كالفوارة . [2] وما بعده . [3] إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق . [4] في بعض الموارد ولا تخفى مصاديقه .