إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 16 ) : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها . ( مسألة 17 ) : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يجز له الرجوع ، كالمطلَّقة ثلاثاً وكما إذا كانت المختلعة ممّن ليست لها عدّة كاليائسة وغير المدخول بها ، لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ولم يطَّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة لا أثر لرجوعها . ( مسألة 18 ) : المبارأة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة ، وتقع بلفظ الطلاق مجرّداً بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئاً ليطلَّقها : « أنت طالق على ما بذلت » وبلفظ « بارأتك » متبعاً [1] بلفظ « الطلاق » بأن يقول الزوج : « بارأتك على كذا فأنت طالق » ولا يقع بلفظ « بارأتك » مجرّداً . ( مسألة 19 ) : المبارأة وإن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة : أحدها : أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة كما مرّ . ثانيها : أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع فإنّه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه . ثالثها : أنّه إذا أوقعت بلفظ « بارأت » يجب فيه اتباعه بالطلاق بقوله : « فأنت أو هي طالق » بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً كما مرّ ، وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق ، لكنّ الأقوى [2] خلافه كما مرّ . ( مسألة 20 ) : طلاق المبارأة بائن كالخلع ، ليس للزوج فيه رجوع إلَّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدّم في الخلع .
[1] بل ما يقع به الفراق لفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » . [2] مرّ أنّه لا يترك الاحتياط بالجمع بين الصيغتين .