responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 79


تخالف المصلَّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلَّي أو اجتهاده ، فاسدة عند غيره بحسبهما ، ففي الاجتزاء بها وجه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 6 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلَّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت . بل من لم يدرك الصلاة على من صلَّى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلَّي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
( مسألة 7 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية ، إلَّا إذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .
( مسألة 8 ) : إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميّت لو أخّرت صلاته تخيّر بينهما ، والأفضل تقديم صلاته إلَّا إذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة فترجّح عليها [1] . ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميّت من الفساد لو أُخّرت صلاته ، كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت . وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً تعيّن ذلك ، وإن لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه عن الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض وإن تشاغل بالفريضة وأخّر الدفن عرض عليه الفساد ففي تقديم الدفن على الفريضة أو العكس تأمّل [2] وإشكال . وإن أمكن أن يصلَّي الفريضة مومئاً مع التشاغل بالدفن صلَّى كذلك لكن مع ذلك لا يترك القضاء .
( مسألة 9 ) : إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها . ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة بأن يوضع الجميع قدّام المصلَّي مع رعاية المحاذاة أو يجعل الجميع صفّاً واحداً



[1] فيه تأمّل .
[2] والأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب .

79

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست