والنيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات وإحياء الموات يكفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صيرورة الآمر ملتقطاً لكون يده بمنزلة يده وأخذه بمنزلة أخذه . ( مسألة 3 ) : لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها ، وكذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه [1] من جانب إلى آخر ، نعم لو دفعه برجله [2] ليتعرّفه ، الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل ولا ضامناً لعدم صدق اليد والأخذ . ( مسألة 4 ) : المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلَّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ . ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة لا يضمن إلَّا بالتعدّي أو التفريط . وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص [3] عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به [4] . ( مسألة 5 ) : كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ يجوز أخذه والتقاطه على كراهة ، وإن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكَّة زادها الله شرفاً وتعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه ، بل نسب إلى المشهور [5] حرمته ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة 6 ) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم ، جاز تملَّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملَّك على الأقوى ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملَّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها إن كان بعد التملَّك [6] ، وإن كانت قيمتها درهماً أو
[1] بعد أخذه . [2] أو بيده من غير أخذ . [3] بعد بيع ما لا يبقى ويعرضه الفساد ، أو تقويمه وصرفه ، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان . [4] أو بثمنه في الصورة المتقدّمة . [5] الشهرة ممنوعة ، فالأقوى كراهته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . [6] وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه .