كالمصنوعات بالمكائن والمعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف والأدوات والأثواب وغيرها فتضمن كلَّها بالمثل مع مراعاة صنفها . ( مسألة 38 ) : لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة فقط دون المادّة ردّ العين وعليه قيمة الصنعة ، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة ، كما أنّه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب وقال : إنّي أصنعه كما كان سابقاً . ( مسألة 39 ) : لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة كما في آلات القمار والملاهي وآنية [1] الذهب والفضّة ونحوها لم يضمن الصنعة سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها ، فيردّ المادّة لو بقيت [2] إلى المالك وليس عليه شئ لأجل الهيئة والصنعة . ( مسألة 40 ) : إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان ، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان . نعم اختصّ العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام . ( مسألة 41 ) : لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفّين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده . فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده ، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة وردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين . ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة في الفرض المذكور وهل يضمن النقص الوارد على الثاني وهو اثنان حتّى تكون عليه سبعة أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . ( مسألة 42 ) : لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة : أحدها : أن يكون أثراً محضاً ، كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضّة ونحو ذلك . ثانيها : أن تكون
[1] الظاهر أنّها محترمة لجواز اقتنائها على الأقوى . [2] ومثلها لو تلفت .