responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 615


واختلف في الأخيرين فقيل بأخفّيّة الثاني وقيل بأخفّيّة الأوّل . وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنّور وغيرهما . وأمّا الوحشيّة : فتحلّ منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبليّة واليحمور والحمير الوحشيّة [1] . وتحرم منها السباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى ، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع ، وكذا تحرم الحشرات كلَّها كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجُعل والبراغيث والقمّل وغيرها ممّا لا تحصى .
( مسألة 6 ) : يحلّ من الطير : الحمام بجميع أصنافه كالقماري وهو الأزرق والدباسي وهو الأحمر والورشان وهو الأبيض والدرّاج والقبج والقطا والطيهوج والبطَّ والكروان والحبارى والكركي والدجاج بجميع أقسامه والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبّرة وهي التي على رأسها القزعة ، وقد ورد أنّها من مسحة سليمان ( عليه السّلام ) . ويكره منه الهدهد والخطَّاف وهو الذي يأوي البيوت وآنس الطيور بالناس ، والصرد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض والصوام وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل والشقرّاق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد ويكون مخطَّطاً بحمرة وخضرة وسواد ولا يحرم شئ منها حتّى الخطَّاف على الأقوى . ويحرم منه الخفّاش والطاوس وكلّ ذي مخلب سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث .
( مسألة 7 ) : الأحوط [2] التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ وهو غراب الزرع والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ويتأكَّد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد وبياض ويقال له العقعق والأسود الكبير الذي يسكن الجبال وهما يأكلان الجيف ، ويحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير فيقوى فيهما الحرمة .
( مسألة 8 ) : يميّز محلَّل الطير عن محرّمه بأمرين ، جعل كلّ منهما في الشرع علامة للحلّ والحرمة فيما لم ينصّ على حلَّيّته ولا على حرمته دون ما نصّ فيه على حكمه من



[1] الظاهر عدم الانحصار بما ذكر .
[2] الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب .

615

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست