( مسألة 34 ) : لو وكَّله في قبض دينه من شخص ، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه ، نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له كما لو قال : اقبض حقّي الذي على فلان ، كان له ذلك . ( مسألة 35 ) : لو وكَّله في استيفاء دينه من زيد ، فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل : خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكَّله فأخذها ، صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها [1] صاحب الدين فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله . ولو قال : خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان ، فأخذها كان قابضاً للموكَّل وبرئت ذمّة زيد وليس له الاسترداد . ( مسألة 36 ) : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلَّا مع التفريط أو التعدّي ، كما إذا لبس ثوباً توكَّل في بيعه أو حمل على دابّة توكَّل في بيعها لكن لا تبطل بذلك وكالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، وبتسليمه [2] إلى المشتري يبرأ عن ضمانه . ( مسألة 37 ) : لو وكَّله في إيداع مال ، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل ، إلَّا إذا وكَّله في أن يودعه عنده مع الإشهاد ، فأودع بلا إشهاد . وكذا الحال فيما لو وكَّله في قضاء دينه ، فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن . ( مسألة 38 ) : إذا وكَّله في بيع سلعة أو شراء متاع ، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال ، وإن أطلق وقال : أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني ، فهل يعمّ نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل وأحوطهما الثاني . ( مسألة 39 ) : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها ، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكَّل فالظاهر أنّ القول
[1] وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء ، إلَّا أن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل . [2] لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع .