responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء .
ومنها : حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهي أيضاً أُمور : قراءة السور العزائم أو بعضها ودخول المسجدين واللبث في غيرهما ووضع شيء في المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة ، فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام .
ومنها : حرمة الوطء بها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ ونحوهما وإن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة . وأمّا الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه [1] ، وإنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانياً أو بالأمارات الشرعيّة كالعادة والتميّز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج وكذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها فيحرم الوطء عند إخبارها به ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .
( مسألة 2 ) : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط [2] التجنّب إلَّا بعد أن غسلت فرجها .
ومنها : ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط ، وهي في وطء الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي وطء مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ . ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم [3] بالحرمة وكونها حائضاً .
( مسألة 3 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة يكون كلّ ثلث يومان ، وإن كان سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث وهكذا .



[1] وإن كان الأقوى جوازه .
[2] وإن كان الأقوى جوازه قبله .
[3] ومع الجهل عن تقصير ، على الأحوط في بعض الموارد .

51

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست