المصلحة كالعامل في المضاربة ، ولو عيّنا جهة خاصّة كبيع وشراء الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غير ذلك اقتصر على ذلك ولا يتعدّى إلى غيره . ( مسألة 9 ) : حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر ، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ يقتصر على المتعارف ، فلا يجوز البيع بالنسيئة [1] ولا السفر بالمال إلَّا مع الإذن الخاصّ وإن جاز له كلّ ما تعارف من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وأمثال ذلك . نعم لو عيّنا شيئاً من ذلك لم يجز لهما المخالفة عنه إلَّا بإذن من الشريك ، وإن تعدّى أحدهما عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف . ( مسألة 10 ) : إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما ، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح والخسران ومع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما ، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف . ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال ، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه ، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال ، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحّة العقد والشرط معاً ، أو بطلانهما ، أو صحّة العقد دون الشرط ، أقوال أقواها أوّلها . ( مسألة 11 ) : العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدٍّ منه ولا تفريط . وإذا ادّعى التلف قبل قوله مع اليمين ، وكذا إذا ادّعى الشريك عليه التعدّي أو التفريط وقد أنكر . ( مسألة 12 ) : عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، فينفسخ لكن لا يبطل [2] بذلك أصل الشركة ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر
[1] في إطلاقه منع ، وكذا في السفر ، والموارد مختلفة . [2] الظاهر البطلان فيما إذا تحقّقت الشركة بعقدها لا بالمزج ، كمزج اللوز باللوز والجوز بالجوز والدرهم والدينار بمثلهما ، فإذا انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى صاحبه فيتخلَّص فيه بالتصالح ، نعم في عروض الموت وما يتلوه لأحدهما لا يبعد بقاء أصل الشركة مطلقاً مع عدم جواز تصرّف الشريك .