اشترى صندوقاً فوجد فيه المشتري شيئاً من مال البائع بدون اطَّلاعه ، أو تسلَّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب ، وإمّا برخصة من الشرع كاللقطة والضالَّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه ، وكذا ما يؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ، فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة ، يجب عليه حفظها وإيصالها في أوّل أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة . وليس عليه ضمان لو تلف في يده إلَّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة . ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلَّما أراد أن يأخذها أخذها ، بل لا يخلو هذا من قوّة . ولو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان ، كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة ، والعين المرهونة بعد فكّ الرهن ، والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ، ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان .