الباقين . وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعيّة في يد وارثه [1] أو وليّه يجب عليهما ما ذكر من الردّ إلى المودع أو إعلامه فوراً . ( مسألة 15 ) : يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان وإن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربيّا مباح المال على الأحوط . والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال : ها هي وديعتك خذها ، فقد أدّى ما هو تكليفه وخرج من عهدته . كما أنّ الواجب عليه مع الإمكان الفوريّة العرفيّة ، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمّام فوراً وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك . وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان ، أقواهما [2] ذلك ، خصوصاً لو كان الإيداع مع الإشهاد ، هذا إذا لم يرخّص في التأخير وعدم الإسراع والتعجيل وإلَّا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة . ( مسألة 16 ) : لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه مع الإمكان ، بل يكون أمانة شرعيّة في يده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه ، وإلَّا عرّف سنة فإن لم يجد صاحبه تصدّق به [3] عنه ، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار أجر الصدقة كان له ، وإن اختار الغرامة غرم له وكان الأجر له . ( مسألة 17 ) : وكما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك ، يجب ردّها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلك ، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاصّ أو العامّ تعيّن ، وإلَّا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادراً على حفظها . ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضاً في معرض التلف بسبب من الأسباب ، أودعها عند ثقة أمين متمكَّن من حفظها . ( مسألة 18 ) : إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره ، يجب عليه ردّها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان وإلَّا فإلى الحاكم ، ومع فقده يوصي ويشهد بها ،
[1] على فرض كونها تحت يده . [2] إذا كان الإشهاد غير موجب للتأخير الكثير ، وإلَّا فلا يجوز خصوصاً لو كان الإيداع بلا إشهاد . [3] لا يبعد جريان حكم اللقطة عليه ، لكن لا يترك الاحتياط باختيار التصدّق مع الضمان كما في المتن .