responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 418


( مسألة 13 ) : العارية أمانة بيد المستعير ، لا يضمنها لو تلفت إلَّا بالتعدّي أو التفريط . نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها يشترط فيها الضمان أو لم يشترط [1] .
( مسألة 14 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلَّا بإذن المالك ، فيكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه ، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها .
( مسألة 15 ) : إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف ، فليس عليه ضمان كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .
( مسألة 16 ) : إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك ، فتلفت أو أتلفها متلف .
( مسألة 17 ) : إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير [2] فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير . وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه [3] المستعير من المنفعة ، فإنّه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . وأمّا لو كان عالماً بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه . ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد ما علم بالغصبيّة ، بل يجب أن يردّها إلى مالكها .



[1] إلَّا إذا اشترط السقوط .
[2] أو في غير يده بعد وقوعها عليها .
[3] وغير ما استوفاه من المنافع الفائتة .

418

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست