responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 416


فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة . وفي جواز كونه عدداً غير محصور كما إذا قال : أعرت هذا الشئ لكلّ الناس ، تأمّل [1] وإشكال .
( مسألة 4 ) : يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلَّلة مع بقاء عينها كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة والصفر والحليّ بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محلَّلة كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب والفضّة بناءً على عموم حرمة الانتفاع بها ، وأمّا بناءً على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل والشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة ، وكذا ما لا ينتفع به إلَّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها .
( مسألة 5 ) : يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، والبئر [2] للاستقاء منها .
( مسألة 6 ) : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حلَّيتها بالتزويج وملك اليمين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما ، نعم لا بأس بإعارتهنّ للخدمة ، ولا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها لولا الاستعارة إلَّا بتحليل المعير .
( مسألة 7 ) : لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال : أعرني إحدى دوابّك ، فقال : ادخل الإصطبل وخذ ما شئت منها ، صحّت العارية .
( مسألة 8 ) : العين التي تعلَّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك ، لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها ، وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء ، والدابّة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك ، فإن كانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها يجب التعرّض لها ، واختصّ حليّة الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير ، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم بأن يقول : أعرتك هذه الدابّة مثلًا لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها ، كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول : أعرتك هذه الدابّة ، فيجوز



[1] والأقوى عدم الجواز .
[2] على إشكال فيها ، بل الأوّل أيضاً لا يخلو من تأمّل وإن كان الجواز فيهما لا يخلو من وجه وقوّة .

416

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست