( مسألة 24 ) : يجوز إجارة المشاع سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره ، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة الأُولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلَّا بإذن شريكه . وكذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك ويسكناها معاً بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة ، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة ، بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر ، كما إذا استأجرا معاً دابّةً للركوب [1] فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لا يكون إلَّا بالمهاياة بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا أو بالتناوب بحسب المسافة بأن يركبها أحدهما فرسخاً ، ثمّ الآخر مثلًا . ( مسألة 25 ) : إذا استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكَّان [2] ، وأمّا هي فلا يجوز إجارتها بأكثر ممّا استأجر إلَّا إذا أحدث [3] فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو تنظيف ونحو ذلك ، والأحوط [4] إلحاق الخان والرحى والسفينة بها أيضاً . وإذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم ، فسكن بنصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث حدث جاز ولم يكن من الإجارة بالأكثر ممّا استأجر ، وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقي المدّة بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهيّ عنها . ( مسألة 26 ) : إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز [5] أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأُجرة وبالأكثر ، وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلَّا إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه .
[1] على التناوب . [2] والأجير . [3] ولا يبعد جوازها إذا كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة . [4] وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة . [5] لكن في جواز دفع متعلَّق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال ، وإن لا يخلو من وجه .