responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224


أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الأُخر فلا يضرّ [1] عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه منه .
( مسألة 11 ) : الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته وتحسب له ركعة . وما ذكرنا في المسألة السابقة من أنّ إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو في أثنائها .
( مسألة 12 ) : لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه بطلت [2] صلاته ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه .
( مسألة 13 ) : الأحوط [3] عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلَّا مع الاطمئنان بإدراكه ، نعم لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق وإلَّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية .
( مسألة 14 ) : لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى ، فيجعلها الأولى له ، على إشكال [4] في الثاني .
( مسألة 15 ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر [5] وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمّ يقوم بعد



[1] إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلَّا ففيه إشكال .
[2] لا تبعد الصحّة فرادى في الفرعين ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[3] لا بأس بالدخول فيها رجاءً على الأقوى ، فإن أدركه صحّت صلاته وإلَّا بطلت لو ركع .
[4] بل لا يجوز إذا كان الإمام بطيئاً يخرج به عن صدق القدوة ، نعم لا بأس به مع صدقها .
[5] الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة ، فإن نوى لا يترك الاحتياط بإتمام صلاته بعد تسليم الإمام وإعادتها ، وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم بطلان صلاته لا يخلو من وجه .

224

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست