( مسألة 6 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكَّر بعد الدخول في صلاة أُخرى قطعها وأتى به ، حتّى إذا كانت الثانية فريضة [1] ، خصوصاً إذا كانت مرتّبة على الأولى . ( مسألة 7 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدّمهما [2] وإلَّا قدّم العصر وقضى الجزء بعدها . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها . القول في سجود السهو ( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، والسلام [3] في غير محلَّه ، ونسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ، والشكّ بين الأربع والخمس ، والأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلَّها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، نعم لا يترك [4] الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس ، والكلام وإن طال له سجدتا سهو إن كان كلاماً واحداً . نعم إن تعدّد كما لو تذكَّر في الأثناء ثمّ سها بعد ذلك فتكلَّم تعدّد السجود . ( مسألة 2 ) : التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة وإن تعدّد سجد له متعدّداً ، والأحوط تعدّده لكلّ تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع . ( مسألة 3 ) : لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسيّة وركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما ويتخيّر في الأجزاء والركعات في تقديم أحدهما على الآخر ، وإن كان الأحوط [5] تقديم الركعات الاحتياطيّة . ( مسألة 4 ) : يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة ويعصي بالتأخير ، لكن
[1] في قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد . [2] وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة . [3] على الأحوط فيه وفي نسيان التشهّد . [4] عدم وجوبه لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . [5] لا يترك ، بل وجوب تقديمها لا يخلو من رجحان .