الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل على الوتر خاصّة [1] ، ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل [2] من غيره ، والثلث الأخير من الليل كلَّه سحر وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة بركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض . وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر وتثبت البواقي حتّى الوتيرة على الأقوى [3] . ( مسألة 2 ) : الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة وليست من الرواتب ، وهي ركعتان بين العشاءين [4] يقرأ في الأُولى بعد الحمد : « وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِله إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَه ونَجَّيْناه مِنَ الْغَمِّ وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » ، وفي الثانية بعد الحمد : « وعِنْدَه مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ويَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرْضِ ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : « اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلَّا أنت أن تصلَّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد وآل محمّد عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » وسأل الله حاجته أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأله إن شاء الله . ( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص ، والعصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه ، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة . وأمّا في غير يوم الجمعة
[1] عند ضيق الوقت ، وفي غيره يأتي به رجاءً . [2] وأفضل منه التفريق ، كما كان يصنعه النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . [3] الأحوط الإتيان بها رجاءً . [4] بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربيّ على الأقوى .