responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 122


( مسألة 3 ) : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان بل وكوز القليان والنعلبكي والقاشق [1] ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكَّين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 4 ) : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعها على فمه وأخذ اللقمة منها مثلًا كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلَّص من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الأُولى أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء . فلو كان الصابّ منها في إناء آخر شخص وأكل أو شرب منه شخص آخر كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه دون الآكل والشارب بسبب أكله أو شربه ، نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام [2] .
( مسألة 5 ) : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وإن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه وقد تقدّم .



[1] على الأحوط .
[2] المأمور باستعمال الآنية ، والآمر بالأمر بالمنكر بناءً على حرمته كما لا تبعد .

122

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست