بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا . وحيث إنّ التفريق لا يكون إلَّا بالطلاق فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه بأن وقع في طهر لم يواقعها فيه ، وعند حضور العدلين وغير ذلك . ( مسألة 6 ) : الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها ، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم . ولا يعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حكم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن . ( مسألة 7 ) : ينبغي للحكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح ، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح الله مسعاه ، كما يرشد إلى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام : * ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * . فصل في أحكام الأولاد والولادة ( مسألة 1 ) : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة : الدخول [1] ، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، وأن لا يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو تسعة [2] أشهر على الأقوى فلو لم يدخل [3] بها أصلًا لم يلحق به قطعاً بل يجب نفيه عنه ، وكذا لو دخل بها وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه إيّاها أزيد من تسعة [4] أشهر ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أكثر وولدت بعدها . ( مسألة 2 ) : إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به ولا يجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً ، فضلًا عمّا لو اتّهمها بالفجور . ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلَّا باللعان ،
[1] أو الإنزال في الفرج وحواليه ، وفي الدخول بلا إنزال إشكال . [2] محلّ إشكال . [3] ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب . [4] مرّ الإشكال فيها .