كتاب الإقرار الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم [1] على المخبر أو بنفي حقّ له كقوله : « له أو لك عليّ كذا » أو « عندي أو في ذمّتي كذا » أو « هذا الذي في يدي لفلان » أو « ليس لي حقّ على فلان » وما أشبه ذلك بأيّ لغة كان ، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي وبالعكس ، والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفّظ به في تلك اللغة . والمعتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به ، فلو قال : « أظنّ أو احتمل أنّك تطلبني كذا » لم يكن إقراراً . ( مسألة 1 ) : يعتبر في صحّة الإقرار بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره كونه دالًا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور ، فإن احتمل إرادة غيره احتمالًا يخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم يصحّ ، وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان كسائر التكلَّمات العادية ، فكلّ كلام ولو لخصوصيّة مقام يفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ عليه أو سلب حقّ عن نفسه من غير ترديد كان ذلك إقراراً ، وكلّ ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردّد والإجمال لم يكن إقراراً . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً وكونه مقصوداً بالإفادة ، بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر واستفادة ذلك من كلامه بنوع من الاستفادة كقوله : نعم [2] أو بلى أو أجل في جواب من قال : لي عليك كذا ؟ ، أو قال : أليس لي عليك كذا ؟ وكقوله في جواب من قال : استقرضت ألفاً ، أو لي عليك ألف - : رددتها أو أدّيتها لأنّه إقرار منه بأصل ثبوت الحقّ عليه ودعوى منه بسقوطه . ومثل ذلك ما إذا قال في جواب
[1] أو بما يستتبع حقّا أو حكماً على المخبر ، كالإقرار بالنسب وبما يوجب القصاص أو الحدّ ، وفي جانب النفي أيضاً أعمّ من الإخبار بنفي الحقّ أو ما يستتبعه . [2] كونه إقراراً في جواب : أليس لي عليك كذا ؟ محلّ تردّد .