responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 382


كتاب الشفعة ( مسألة 1 ) : إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملَّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان ، وفيما لا ينقل وكان غير قابل للقسمة كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا في الشجر والنخيل والأبنية والثمار على النخيل والأشجار إشكال ، لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوّة ، لكنّ الأحوط [1] للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلَّا برضا المشتري ، كما أنّ الأحوط له إجابة الشريك إن أخذ بها ، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة : النهر والطريق والرحى والحمّام والسفينة .
( مسألة 3 ) : إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة إلَّا إذا كانت داراً قد قسّمت بعد اشتراكها أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع بعض الشركاء [2] حصّته المفروزة من الدار ، فإنّه تثبت الشفعة لغير البائع ، لكن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا أفرزت الحصّة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملَّاك فإنّه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة ، نعم لو بيعت حصّته من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة ، على



[1] لا يترك فيه وفيما بعده .
[2] لا تثبت الشفعة إلَّا بين الشريكين والعبارة توهم خلافه .

382

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست